للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فجاء رجل إلى النبي فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي : "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها"، ولم يأذن له النبي في بيع الخمر (١).

[باب ذكر الأمر بالدعاء عند قائد الرقيق أو شرائها أو الدواب]

٨١٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني مسدد، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن عجلان قال: حدثني عمرو بن شعيب (عن أبيه) (٢)، عن جده قال: قال رسول الله : "إذا أقاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليأخذ بناصيتها وليمسحها وليدع بالبركة ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإذا أقاد البعير فليأخذ بذروته وليفعل مثل ذلك" (٣).


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٢١٧)، وأبو يعلى (٣٤٣٩)، وابن حبان (٤٩٤٥) من طريق عبد الرزاق به وألفاظهم متقاربة.
(٢) تكرر في "الأصل".
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٥٣)، وابن ماجه (١٩١٨) من طريق محمد بن عجلان بنحوه.
والحاكم (٢/ ١٨٥) والبيهقي (٧/ ١٤٨) من طريق مسدد به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>