للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال مالك (١)، وهو مذهب الشافعي (٢)، وبه قال أصحاب الرأي.

وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم (٣) فيمن اشترى شقصا وللشقص شفيع فأقاله البائع وطلب الشفيع شفعته، أن الشفيع أحق بشفعته بالثمن الذي باع ذلك به. كذلك قال مالك (٤)، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي (٥).

[ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع]

فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك. كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك (٦)، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق (٩).


(١) "المدونة" (٤/ ٢٢٦ - ما جاء فيمن اشترى أنصباء).
(٢) "المهذب" (١/ ٣٨١ - فصل: وإن كان للشقص شفعاء).
(٣) "الإقناع" (٣٤٠٠).
(٤) "المدونة" (٤/ ٢٢٣ - باب من اشترى شقصًا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع عنه البائع منه ثم قدم الشفيع).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٣٢ - كتاب الشفعة).
(٦) "المدونة" (٤/ ٢١٦ - باب الشفعة في النقض).
(٧) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة).
(٨) "الإنصاف (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (المغني) (٧/ ٤٧٦ - مسألة وإذا بنى المشتري أعطاه). وهناك رواية أخرى عن أحمد.
(٩) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>