للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والميتة، وأباحوا للمسلم أخذ فضل الربا الذي تولاه النصراني، وقد حرم الله الربا في كتابه، وعلى لسانه نبيه ، وهم يقولون جميعا: أن من باع درهما بدرهمين أن البيع فاسد، ثم يبيحون للمسلم مقاسمة النصراني ما هو فاسد عندهم، وكل ذلك خلاف كتاب الله، حرم الله الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا في كتابه، فمن أباح من ذلك البعض وحرم البعض فقد ترك سبيل الإنصاف،

ولن يرجع في الفرق بين ما حرم الله من ذلك وأباحه إلى حجة.

[ذكر دفع مال اليتيم قراضا]

واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة، فممن روي عنه أنه دفع مال اليتيم مضاربة: عمر بن الخطاب. وكان ابن عمر يرى ذلك، وهو قول النخعي والضحاك، والشافعي (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢)، وروي عن الحسن أنه كره ذلك.

وقال مجاهد: إن تجرت فيه فربحت فله، وإن ضاع ضمنت. ورخصت طائفة للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة إذا كان ذلك نظرا لليتيم، ويشهد على ذلك هو، في هذا الموضع قالوا له: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾. هذا قول إسحاق (٣).

وقال أصحاب الرأي (٤): يأخذ الأب مالا مضاربة لنفسه من مال


(١) "الأم" (٧/ ٢٣ - ٢٤ - باب في الأوصياء).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ١٧ - كتاب المضاربة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٧٩).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٧٨ - باب عمل رب المال مع المضارب).

<<  <  ج: ص:  >  >>