للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]

اختلف أهل العلم في الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس ثم يفلس المحال عليه أو يموت.

فقالت طائفة: يرجع على المحيل بماله. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وليس يثبت ذلك عنه، لأن معاوية بن قرة لم يلقه (١)، وخليد زعم بعضهم أنه لا يعرف (٢).

وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي.

٨٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني خليد أبو سليمان - وقال: من أصدق الناس - قال: سمعت أبا إياس معاوية بن قرة نسبه إلى عثمان في الحوالات، أنه ليس على مال مسلم توى (٣).


(١) في حاشية "المراسيل" (ص ٢٠١) لابن أبي حاتم قال المُحشي: في الأصل بين الورقتين () ورقة فيها: معاوية بن قرة روى عن عثمان بن عفان أنه قال في الحوالة أو الكفالة: يرجع صاحبها لا توى على مال مسلم. قال الشافعي: هو منقطع عن عثمان. قال البيهقي: هو كما قال الشافعي … لم يدرك عثمان بن عفان ولا كان في زمانه. قلت: وكلام الشافعي نقله الحافظ في "التهذيب" (٥/ ٤٨٤).
(٢) بل معروف، وأخرج له مسلم وأبو داود وروى عنه جماعة، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يرسل.
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٧١) عن شعبة به وزاد (توى يعني حوالة). قال البيهقي عقبه: ورواه غيره عن شعبة مطلقًا، ليس فيه يعني حوالة، قال الشافعي في رواية المزني في "الجامع الكبير": احتج محمد بن الحسن بأن عثمان بن عفان قال في الحوالة والكفالة: يرجع صاحبها لا توى على مسلم.
فسألته عن هذا الحديث فزعم أنه عن رجل مجهول عن رجل معروف منقطع عن عثمان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>