للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): الرشد - والله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم.

قال أبو بكر: ومن حجة من يقول: بأن الرشد الصلاح في الدين وحفظ المال أنهم قد أتفقوا على أن الله ﷿ قد منع أن يدفع إلى اليتيم ماله حتى يبلغ النكاح، ويؤنس منه الرشد، وقد اتفقوا على وجوب دفع ماله إليه إذا بلغ النكاح وكان صالحا في دينه مصلحا لماله.

واختلفوا في وجوب دفع ماله إليه على غير ذلك فلا يجوز إطلاق المال بعد المنع الأول إلا بحجة.

قال أبو بكر: وكل محظور أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته [بأحد] (٢) المعنيين، من ذلك أن رجلا لو طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها الزوج، ولا تحل له بعقد نكاح الزوج الثاني حتى يكون تبع النكاح الوطء. وهذا يدخل على من خالفنا في وجوب دفع المال إلى اليتيم بالبلوغ ويلزمهم أن يقولوا كقولنا إذا أعطوا في الجملة أن ما أبيح بشرطين لم تجز إباحته بوجود أحد الشرطين، والله أعلم.

[ذكر إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله]

واختلفوا في وجوب الحجر على الحر البالغ المضيع لماله.

فقال عامة علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. واحتج


(١) انظر: "الأم" (٣/ ٢٤٧ - باب بلوغ الرشد).
(٢) في "الأصل": بإحدى. وما أثبته من الإشراف (١/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>