للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اكتراء الأرض بالذهب والفضة]

أجمع عوام أهل العلم (١) على أن إكراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة [إذا] (٢) كان ذلك وزنا معلوما، إلا ما رويناه عن طاوس والحسن، وأنا ذاكر ذلك - إن شاء الله.

٨٤٤٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن [عبد الله] (٣) بن ربيعة بن قانف الثقفي، عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض (٤).

٨٤٤٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني [ربيعة] (٥) بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ قال: [حلال] (٦) لا بأس به (٧).


(١) انظر: "الإجماع" (٥٤١)، و"الإقناع" لابن القطان (٣٢٥٠).
(٢) في "الأصل": فإذا. والمثبت من "م".
(٣) في الأصل: عبد الرحمن وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج، والقاسم ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ١٥٩) وله ترجمة أيضًا في "التهذيب" (٥٣٨٦) وانفرد بالرواية عنه يعلى.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٩١ - في كرى الأرض البيضاء بالذهب) من طريق يعلى بن عطاء بنحوه.
(٥) في "الأصل": سعد. وهو تصحيف والمثبت من "م"، ومصادر التخريج.
(٦) في "الأصل": مال والمثبت من "م"، ومصادر التخريج.
(٧) أخرجه البخاري (٢٣٤٦، ٢٣٤٧)، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٥) من طريق ربيعة بنحوه مطولًا. وليس فيهما لفظ "البيضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>