للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من شيء فلصاحب الأرض، ولصاحب الغرس قيمة غرسه وأجر مثله، لأنه حين اشترط شيئا من الأرض يغرسه كان ما غرس لصاحب الأرض.

[ذكر عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة ثم أراد أحدهما الرجوع في ذلك]

قال أبو بكر: وإذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة على النصف أو الثلث فهو جائز، فإن أراد أحدهما الرجوع بعد أن عقدا ذلك بينهما عقدا صحيحا قبل انقضاء المدة فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك. وهذا قول مالك (١).

قال مالك (٢): إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال له: ساقي إن شئت عدلا رضا، وإلا كان صاحب المال أولى به من غيره.

وقال يعقوب ومحمد (٣): أيهما أراد الخروج مما دخل فيه لم يكن ذلك لكل واحد منهما، وألزما ما دخلا فيه إذا لم يكن عذر. ومن العذر أن يكون العامل رجلا سوء يخاف على فساد النخل وقطع السعف، فلصاحب الأرض إخراجه من أرضه. والعذر للعامل أن يمرض مرضا شديدا لا يستطع أن يعمل أو يضعف عن ذلك.

وقال أبو ثور: ليس لواحد منهما أن يرجع حتى تنقضي المدة.


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٧١ - باب الإقالة في المساقاة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٧٦ - باب في المساقي يفلس).
(٣) انظر: "المبسوط" (٤٦/ ٢٣ - باب العذر في المزارعة والاستحقاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>