للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون: ليس لي حج، فقال: ألست تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قلت: بلى، قال: فإن لك [حجا] (١)، جاء رجل إلى النبي فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله حتى نزلت هذه الآية: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾، فأرسل إليه رسول الله وقرأ هذه الآية عليه وقال: "لك حج" (٢).

[إجارة الدواب]

اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة إلى موضع يسمي بأجر معلوم فيتعدى، ويجاوز ذلك الموضع، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المصير إليه.

فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي كراء. هكذا قال سفيان الثوري. وقال النعمان (٣): الأجر له فيما سمى، ولا أجر فيما لم يسم، لأنه قد خالف فهو ضامن، ولا يجتمع عليه الضمان والأجر، وكذلك قال يعقوب. وروي معنى هذا القول عن الشعبي.


(١) في "الأصل": حج. والمثبت من "م".
(٢) أخرجه أبو داود (١٧٣٠)، والحاكم (١/ ٤٤٩) من طريق مسدد بنحوه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٣) لأبي حنيفة في المسألة قولان، انظرهما في "المبسوط" (١٥/ ١٩٥ - باب إجارة الدواب).

<<  <  ج: ص:  >  >>