للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة (١): أستحسن ذلك فأجيزه. وقال: إن اشترط عليه أن يحمل من هدايا مكة من صالح ما يحمل الناس فهو جائز.

وقال أبو يوسف، ومحمد مثل قول أبي حنيفة.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: يسمي وزن المعاليق دون الهدايا أحب إلينا.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك حتى يكون معلوما إما ينظر إليه، وإما بوزن معلوم.

وكان مالك (٢) يقول في الرجل يكتري الدابة فيمكن منها فيعطلها، ولم يركبها أن الكراء لازم له، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.

[ذكر الإجارة على البناء وإثباته]

قال الله - جل ذكره - في قصة موسى والخضر قال: ﴿فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه﴾ (٣) الآية.

٨٤٦٨ - أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي (٤) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن [نوفا البكالي] (٥) يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال ابن عباس: كذب عدو


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨٣)، و "المبسوط" (١٦/ ٢١ - باب الكراء إلى مكة).
(٢) "المدونة" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).
(٣) الكهف: ٧٧.
(٤) "المسند" برقم (٣١٧).
(٥) في "الأصل": نوف المكالي. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>