للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال أن الرضاع على الوارث إذا مات أبواه: إبراهيم النخعي، والحسن، وعبد الله بن عتبة، وقتادة، وهو قول سفيان الثوري.

[ذكر الدار يستأجرها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به]

اختلف أهل العلم في الدار يكتريها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به.

فرخصت طائفة في ذلك، فروي هذا القول عن عطاء، والحسن، والزهري، وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور.

واختلف فيه عن أحمد (٢)، فحكي عنه أنه رخص فيه. وروي عنه أنه وقف عن الجواب فيه (٣).

وكرهت طائفة أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به. روي هذا القول عن مجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن سيرين، وابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة.

وكان الأوزاعي يكره ذلك (٤).


(١) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ٢٥٦) مسائل منثورة.
(٢) ذكر عن أحمد أنه رخص فيه، قال: إذا عمل فيها - يعني في الدار - شيئًا فلا بأس به، انظر: "مسائل أحمد برواية ابن هانئ النيسابوري" (١٣١١).
(٣) انظر: "المغني" (٨/ ٥٦)، فقد نقل فيه ابن قدامة ثلاثة أقوال عن الإمام أحمد، والله أعلم.
(٤) انظر هذِه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٢٢٢ - ٢٢٣ - باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>