للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله]

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله.

فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) (١) فلا شيء له. روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا (٢).

وكذلك قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق (٣). وقال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء.

وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي، وحماد [و] (٤) الكوفي، وسفيان الثوري. وروي عن الحسن أنه كره ذلك (٥). وقال مالك (٦): لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها، فإن ابتاعها فله أجر مثله.

قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) (٧) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] (٨) أجر مثله فيما باعه.


(١) في "م": يزدد.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٠٢٠).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣٣).
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "الإشراف" (٢/ ١٢٨).
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٢٣ - ٢٣٥).
(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٢٢ - في الرجل يدفع الجلود أو الغزل أو الدابة أو السفينة إلى الرجل على النصف).
(٧) في "م": ما.
(٨) في "الأصل" فهو والمثبت من "الإشراف" (٢/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>