للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فنصف درهم.

فقالت طائفة: هذا لا يجوز، وله أجر مثله [إن] (١) عمله. كذلك قال الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وأبو ثور. وقال الأوزاعي في نحو من ذلك: لا يصلح.

وقال النعمان (٤): إن خاطه اليوم [كما قال فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم] (١) فله أجر مثله، ولا ينقصه من نصف درهم، ولا يجاوز به درهم.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو على الشرط الذي قال: إن فرغ منه في اليوم الأول فله درهم، وإن فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم.

وكان الحارث العكلي يقول: له شرطه.

قال أبو بكر: الأجرة على هذا فاسدة، فإن أدرك قبل العمل فسخ، وإن عمل فله أجر مثله.

[ذكر الاختلاف في الأجرة]

واختلفوا في [الأجير] (٥) والمستأجر يختلفان في الأجرة


(١) من "م".
(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٧٥)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٤٠).
(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٨٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١١١ - باب الرجل يستصنع الشيء).
(٥) في "الأصل": الأجر. والمثبت من "م" و"الإشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>