للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كراء الفساطيط (١) والخيام

قال أبو بكر: للرجل أن يستأجر الفساطيط، والخيام، والكنائس، والعماريات، والمحامل، بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا مدة معلومة بأجر معلوم (٢). وهذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم.

واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل الفسطاط ليخرج به إلى مكة ذاهبا وراجعا، ولم [يسم] (٣) متى يخرج.

فقالت طائفة: الكراء باطل، فإن لم يخرج به فلا شيء (عليه) (٤)، فإن خرج به فله أجر مثله.

كذلك قال أبو ثور، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٥).

وقال أصحاب الرأي (٦): هذا فاسد في القياس، ولكنا ندع القياس، فنجيزه، ويخرج به كما يخرج الناس.

قال أبو بكر: الكراء فاسد، والفاسد لا يجوز إلا بتجديد كراء على ما يجوز.


(١) جمع فسطاط، وهو بيت من شعر انظر: "اللسان" مادة (فسط).
(٢) انظر: "الإجماع" (٥٥٦)، "الإقناع" (٣٠٩٩).
(٣) في "الأصل": يسمي. والمثبت من "م".
(٤) في "م": له.
(٥) وذلك أن الشافعي قال: فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمر معلوم كما لا تجوز البيوع إلا معلومة، وانظر "الأم" (٤/ ٤٠ - ٤١ - باب كراء الإبل والدواب).
(٦) "المبسوط للسرخسي" (١٦/ ٢٨ - باب إجارة الفسطاط).

<<  <  ج: ص:  >  >>