للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: انقطع حديثي، ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، هذا الحديث بإسناده، وزاد فيه: قال: فرخص في الكرامة (١).

[اختلاف أهل العلم في عسب الفحل]

اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم. فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون.

فممن روينا عنه الرخصة في ذلك (٢): الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، [وقال ابن سيرين] (٣): إنا لنعطيه به، ولو نعلم به بأسا ما أعطيناه.

وقال مالك (٤): إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا، فذلك جائز.


(١) أخرجه الترمذي (١٢٧٤) من طريق عبدة بن عبد الله الخزاعي عن يحيى، والنسائي (٤٦٨٦) من طريق عصمة بن الفضل عن يحيى بنحوه، وليس عنده: "فرخص في الكرامة". وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٣٩) من طريق عبدة بن عبد الله الصفار عن يحيى بن آدم به، وقال عقبه: رواه أبو عيسى عن عبدة، وتابعه إبراهيم بن عرعرة، عن يحيى بن آدم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلى من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة.
(٢) انظر: "مصنفي "عبد الرزاق (٨/ ١٠٤ - ١٠٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٤٧ - باب من رخص في ذلك)، و"المحلى" (٨/ ١٩٢)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣٣٩).
(٣) من "م".
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٣٨ - في إجارة نزو الفحل).

<<  <  ج: ص:  >  >>