للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمتها تامة. هذا قول ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي كذلك، قال: وعليه الكراء. وقال مالك (١): ينظر فيما حمل على الدابة من الزيادة، فإن كان الذي زاد عليه الرطلين أو الثلاثة أو ما أشبه ذلك مما لا تعطب في مثله، كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ولا ضمان على (المكاري) (٢) في البعير إن عطب، وإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله، كان صاحب البعير مخيرا، فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه، وإن أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة.

[مسائل من كتاب العارية]

قال أبو بكر: وإذا أعار الرجل [الرجل] (٣) الشيء إلى أجل معلوم فقبضه، ثم أراد المعير أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت [ففيها قولان، أحدهما: أن ليس له ذلك والعارية ثابتة إلى الوقت] (٣) الذي أعطيها. هذا قول مالك (٤)، وفي قول الشافعي (٥): له أن يرجع فيها متى أحب.

واختلفوا في الرجل يعير الرجل الدابة فاختلفا. فقال: أعرتنيها إلى


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٨ - فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك).
(٢) في "م": المكتري.
(٣) من "م".
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٩ - فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه … ).
(٥) "المهذب" (٢/ ١٨٨ - العارية).

<<  <  ج: ص:  >  >>