للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي القول [الثاني] (١) له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح، وهو آخر وقت الظهر على ظاهر الحديث.

وقال بعض من يقول بالقول الثالث: لما اختلف أهل العلم في هذا الباب، نظرنا إلى أقل ما قيل، وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات، فقلنا به، وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا، لأن الرخصة لا يستعمل منها إلا أقل ما قيل، وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك، وجب الرجوع إلى الأصل، وهو غسل الرجلين.

* * *

ذِكْرُ من مسح مقيمًا ثم سافر، أو مسافرًا ثم أقام

اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر. فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، يحتسب في ذلك بما مسح وهو مقيم. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢).

وفي قول الشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٢): (إذا مسح وهو مقيم يومًا وليلة ثم سافر، انتقض المسح ولم يجزه إلا غسل القدمين.

وقالت طائفة) (٤): إذا مسح المقيم عند الزوال ثم سافر، صلى بالمسح حتى يستكمل يومًا وليلة، لا يزيد على ذلك، هذا قول الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٥).


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣٩ - باب: المسح على الخفين).
(٣) "الأم" (١/ ٩٥ - باب وقت المسح على الخفين).
(٤) تكرر في "الأصل".
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>