للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القارورة العفاص، لأنه كالوعاء، وقوله: وكاءها: يعني الخيط الذي تشد به. يقال منه أوكيتها إيكاء وعفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها.

[ذكر اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده]

واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده. فقال كثير منهم: لا ضمان عليه. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز، والحارث العكلي (١)، ومالك بن أنس (٢)، وابن القاسم صاحبه، ويعقوب.

وقال النعمان (٣) وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته] (٤) لم أضمنه، وإن لم يكن ذلك ضمناه. وقد قال الحسن البصري: إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن.

قال أبو بكر: إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها، فضاعت فلا ضمان عليه، والقول في ذلك قوله إذا اختلفا، وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها فضاعت ضمن، لأن الأول أمين، وغير جائز تضمينه والثاني عاص في فعله، آخذ لما ليس له (٥).


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٥ - باب في اللقطة تضيع من الذي أخذها).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٩ - الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣ - كتاب اللقطة).
(٤) من "م".
(٥) انظر: المسألة في "التمهيد" (٣/ ١٠٧ - ١٠٨)، و"فتح الباري" (٥/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>