للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مليكة، وقتادة، وأبو هاشم، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، ومالك (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وقد اختلف فيه عن شريح، فروينا عنه أنه ضمنه وروينا عنه أنه لم يجعل عليه ضمانا.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وسمع منه، فلا ضمان عليه، وإن كان حين أخذه لم يسمع منه أنه يرده، فإن (جاء له طالب) (٣) فهو ضامن. هذا قول النعمان ومحمد (٤)، وقال يعقوب فيه: لا ضمان عليه إذا علم أنه آبق.

قال أبو بكر: وجوابهم في موت العبد عند الذي أخذه كجوابهم في هذه المسألة، سواء [إن] (٥) كان حين أخذه أشهد أنه [إنما] (٥) أخذه ليرده فلا ضمان عليه في قول النعمان ومحمد وإن لم يكن أشهد فهو ضامن في قولهما. وقال يعقوب في هذه كما قال في التي قبلها.

[ذكر العبد الآبق يسرق]

واختلفوا في قطع العبد الآبق يسرق، فقالت طائفة: تقطع يده إذا سرق ما يجب في مثله القطع، وكانت سرقته من حرز. وممن رأى أن تقطع يده: ابن عمر، قطع يد عبد له آبق سرق.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٩ - باب في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع الضوال).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٣٤).
(٣) في "م": حاله طالت.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٣ - كتاب الإباق).
(٥) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>