للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مجاهد: يترك له طائفة من كتابته. وقال مالك (١) والشافعي (٢): يوضع عنه شيء.

٨٧١٨ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كاتب (عبده) (٣) كره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخرها مخافة أن يعجز (٤).

[ذكر الرجل يكاتب مملوكه وله مال]

واختلفوا في الرجل يكاتب عبده وله مال. فقالت طائفة: هو للعبد. هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن دينار، وسليمان بن موسى، وروينا ذلك عن الشعبي، وطاوس، وبه قال مالك بن أنس (٥)، وابن أبي ليلى.

وقالت طائفة: إذا كاتب الرجل عبده وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترط المكاتب، هذا قول سفيان الثوري. وقال الحسن بن صالح، والشافعي (٦) والنعمان (٧) ويعقوب: المال للسيد. وقد احتج بعض من يقول بقول مالك بحديث ابن عمر.


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٠٤ - كتاب المكاتب - باب القضاء في المكاتب).
(٢) "الأم" (٨/ ٣٦ - كتاب المكاتب).
(٣) في "م": عبدًا له.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٥) به.
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٢ - لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده).
(٦) "الأم" (٨/ ٦١ - ولد المكاتب وماله).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٥٧ - كتاب المكاتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>