للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث بن سعد: إن طاوعته فقد محت كتابتها ورجعت في الرق. وقال قائل: للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطئ عن السعي فيما هي فيه.

[ذكر اختلافهم فيما يجب لها من المهر إذا وطأها]

واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطأها السيد، فكان الحسن البصري، وسفيان الثوري، والشافعي، والحسن بن صالح يقولون: لها صداق مثلها.

وفي قول قتادة: يغرم عقرها إن كان استكرهها، فإن لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها. وكان مالك لا يرى لها في وطئها شيئا (١).

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي، قال في رجل استكره مكاتبته فوطأها، قال: إن كانت بكرا فلها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر. وقال الأوزاعي: إن استكرهها فحملت، تقوم قيمة عدل، فيترك لها شطر قيمتها وتسعى في الشطر الباقي، لأنها قد صارت أم ولد لا يملك منها إلا نصف قيمتها، فإن كان ما أدت من كتابتها مثل نصف قيمتها أو أكثر فقد عتقت، وإن كان أقل من نصف قيمتها بيعت فيه، فإن عجزت لم ترد في الرق.

وكان الشافعي يقول (٢): وإذا وطئ مكاتبته فعليه في إصابته إياها مهر مثلها، يؤخذ به يدفعه إليها، فإن حل عليها مما عليها نجم جعل النجم


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٦ - باب في الرجل يطأ مكاتبته).
(٢) "الأم" (٨/ ٦٦ - باب مال المكاتبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>