للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز.

واختلفوا في النصراني يكاتب عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد المكاتب:

فقال ابن القاسم (٢): بلغني عن مالك أنه قال: تباع الكتابة.

وكان الشافعي يقول (٣): إذا أسلم العبد فهو على الكتابة إلا أن يشاء أن يعجز، فإن شاء العجز بعناه عليه، فإن أسلم السيد والعبد نصراني بحاله فالكتابة بحالها، وكذلك لو أسلما جميعا.

قال الشافعي (٢): ولو أن نصرانيا ابتاع عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني، ثم كاتبه بعد إسلام العبد على ما يحل عليه كتابة المسلمين ففيها قولان: أحدهما، أن الكتابة باطل، والقول الثاني: أن النصراني إذا كاتب عبده المسلم بشيء يحل فالكتابة جائزة، فإن عجز بيع عليه، وإن أدى عتق وكان للنصراني ولاؤه، لأنه مالك معتق.

وقال مالك (٤) في الذمي يكاتب عبده والعبد نصراني ثم أسلم المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة قال: ولاؤه لجميع المسلمين، فإن أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه، لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان.


(١) انظر: "الإقناع" (٢٩٠٨)، و "الإجماع" (٥٨٦).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٨٥ - مكاتب النصراني يسلم).
(٣) "الأم" (٨/ ٤٣ - ٤٤ - كتابة النصراني).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٨٥ - مكاتب النصراني يسلم)، وجاء في "المدونة" بلفظ: وقال مالك في الذي ....

<<  <  ج: ص:  >  >>