للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٦٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن [أبي] (١) الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر منه قال: فبلغ ذلك رسول الله ، فقال: هل له مال غيره؟ قالوا: لا، قال: من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة درهم. فقال رسول الله : "أنفقها على نفسك، فإن كان فيه فضلا فعلى أهلك، وإن كان فيه فضلا فعلى أقاربك، فإن كان فيه فضلا فاقسم هاهنا وهاهنا" (٢).

[ذكر الخبر الدال على أن بيع المدبر بعد وفاة سيده يجب في دينه]

٨٧٦٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن سلمة، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم النبي أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة درهم (٣).


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر.
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٨٩/ ٤١) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٦٦٤) عن الثوري به.
(٣) أخرجه أحمد (٣٦٥٣)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٣٩) كلاهما من طريق أبي نعيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>