للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم (١)

[كتاب أحكام أمهات الأولاد]

أجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها وأولدها ولدا أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء (٢).

واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها وإخراجها من ملكه بغير العتق:

فمنعت طائفة من بيعها وهبتها، وممن منع ذلك من علماء الأمصار مالك (٣) بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري والحسن بن صالح ومن وافقهما من أهل العراق من أصحاب الرأي (٤) وغيرهم، وكذلك قال الأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، وبه قال الشافعي (٥) وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وعليه أدركنا عوام أهل الفتيا


(١) من "م".
(٢) انظر: "الإجماع" (٥٩٤)، و "الإقناع" (٢٨٦١).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٤٠ - ٥٤١ - بيع أم الولد وعتقها).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٢ - باب بيع أمهات الأولاد).
(٥) "المهذب" (١/ ٢٦١ - فصل في بيع الأعيان الظاهرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>