للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرجل يملك الأمة بنكاح فتلد منه ثم يشتريها هل تكون له بذلك الولد أم ولد يلزمه أحكام أمهات الأولاد أم لا؟]

واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادا ثم يشتريها.

فقالت طائفة: لا يكون حكمها حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعدما يشتريها، هذا قول مالك (١) والشافعي (٢) وروي ذلك عن طاوس، وقالت طائفة: هي أم ولد، كذلك قال الحسن البصري، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قال: فجرت بها ثم ولدت مني لم تصر أم ولد له فدع القياس في هذا، فإن ملك ابنها عتق عليه ولا يثبت نسبه.

[ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد]

واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد فقالت طائفة: يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقطا، كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والزهري، ورواه عكرمة، عن عمر مرسل أنه قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطا (٤).

وقال الحسن البصري، والزهري: إذا أسقطت سقطا بينا.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٣٥ - في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها .... ).
(٢) "روضة الطالبين" (٨/ ٥٥٣).
(٣) "المبسوط للسرخسي (٧/ ١٥٨ - ١٥٩ - باب بيع أمهات الأولاد).
(٤) أخرجه سعيد في "سننه" (٢٠٥٠، ٢٠٥١)، وأخرج أيضًا أثر الحسن الآتي برقم (٢٠٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>