للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعلم. قال "فإن خير الصدقة المنحة، أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة " (١).

[باب ذكر فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة]

٨٨٠١ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: حدثنا يحيى بن أبي [بكير] (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، عن النبي قال: "من منح منحة ورق أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل نسمة أو رقبة" (٣).


(١) أخرجه أحمد (١/ ٤٦٣)، وأبو يعلى (٥١٢١) كلاهما من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعودٍ بنحوه.
قلت: وإبراهيم هو ابن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجري؛ لين الحديث. كذا قال الحافظ في "التقريب".
(٢) وقع في "الأصل": كثير. وهو تصحيف، والصواب: بكير. كما في "م".
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٠) من طريق الأعمش عن طلحة بن مصرف به بنحوه، (٤/ ٣٠٤)، (٤/ ٢٨٥) من طريق شعبة عن طلحة بنحوه وبزيادة، (٤/ ٢٨٥) من طريق محمد بن طلحة عن أبيه بزيادة.
والحديث أخرجه بنحوه الترمذي (١٩٥٧) من طريق أبي إسحاق عن طلحة بنحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث.
ومعنى قوله: من منح منيحة ورق: إنما يعني به قرض الدراهم.
قوله: أو هدى زقاقًا: يعني به هداية الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>