للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تخلو. [إذا] (١) نحلها من إحدى معنيين: إما أن يكون نحلها من النحل ما يكون ثمرته عشرين وسقا فهذا ليس بمعلوم ولا ندري كم ذلك من نحلة أو يكون نحلها من الثمرة سوى النحل عشرين وسقا [ .... ] (٢) ولا سهم من سهام معلومة وكل هبة أو صدقة على هذا غير جائزة والله أعلم.

[باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب]

واختلفوا في الموهوب له الهبة يقبضها بغير أم الواهب، ففي قول الشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤): ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره] (٥) كان [تملكه] (٥) باطلا لا يتم.

قال الشافعي (٦): لواهبه الخيار لورثته إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا لم يمضوا الهبة وقال مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له.

وكان أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره.


(١) في "الأصل": أما. والمثبت أولى بالصواب.
(٢) بياض "بالأصل" قدر كلمتين أو ثلاث.
(٣) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦٨ - كتاب الهبة).
(٥) سقط من "الأصل"، وما أثبتناه يقتضيه السياق، وهو الموافق لما في "الأم"، و "المبسوط".
(٦) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>