للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الحلف بالقرآن]

واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن فحنث، فروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: عليه بكل آية منها يمين.

٨٨٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي كنف، أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة، فقال: أتراه مكفرا أما إن عليه بكل آية منها يمين (٢).

٨٨٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي سنان الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن حنظلة قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة. فقال: أتراه مكفرا؟ عليه بكل آية يمين (٣).

قال أبو بكر: وبهذا قال الحسن البصري، وقال أحمد بن حنبل (٤) في قول عبد الله: ما أعلم شيئا يدفعه، ومال إلى قول عبد الله.

وحدثني علي، قال: قال أبو عبيد: على الحالف بالقرآن يمين مؤكدة غير أنها لا تكون أكثر من واحدة، ووجه حديث عبد الله أنه جعل الحلف بكتاب الله كالحلف بوجه الله وعظمته، فكذلك جعل عبد الله كتابه مثل


(١) "المصنف" (١٥٩٤٧).
(٢) وأخرجه البيهقي (١٠/ ٤٣) عن الأعمش به.
(٣) أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٣) من طريق علي بن الحسن به. وقال البيهقي فقول عبد الله بن مسعود مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينًا في الجملة، ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع.
(٤) "المغني" (١٣/ ٤٧٤ - فصل: ومن حلف بحق القرآن).

<<  <  ج: ص:  >  >>