للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اليمين بالطلاق]

أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (١) على أن من حلف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع على زوجته.

هذا قول مالك (٢) والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وذكر أبو عبيد أن هذا قول أهل الحجاز والعراق والشام (ومصر) (٦) منهم مالك والليث بن سعد.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

[ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم]

٨٩١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو غضبان". فقال الأشعث بن قيس: في والله كان


(١) انظر: "الإجماع" (٦٠٦)، و "الإقناع" (٢٣٢٧).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٦٢ - فيمن قال: أنت طالق إن قدم فلان أو إن كلم فلانًا … ).
(٣) "الأم" (٧/ ١١٣ - من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليها).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٤٧، ١٢٢٥).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٣٣ باب من الطلاق).
(٦) سقط من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>