للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الاستثناء في الأيمان]

[ذكر الاستنثاء في اليمين المسقطة للكفارة]

٨٩٤٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "من حلف فقال: إن شاء لم يحنث" (٢).

٨٩٤٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث" (٣).


(١) "المصنف" (١٦١١٨).
(٢) أخرجه الترمذي (١٥٣٢)، وابن ماجه (٢١٠٤)، والنسائي (٧/ ٣٠ - ٣١) وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٤١) كلهم عن عبد الرزاق به.
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ؛ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي قال: "إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة غلامًا، فطاف عليهن، فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله لو قال: إن شاء الله لكان كما قال". هكذا روي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه هذا الحديث بطوله.
قلت: وهو بهذا اللفظ المطول عند البخاري (٥٢٤٢)، ومسلم (١٦٥٤) عن عبد الرزاق به.
واللفظ المختصر له عدة شواهد انظرها في "البدر المنير" (٩/ ٤٥٢) بتحقيقي.
(٣) أخرجه الترمذي (١٥٣١)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والنسائي (٤٧٣٥)، وابن ماجه (٢١٠٥). وقال الترمذي حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>