للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم وجد دنانيره [زجاجا أو نحاسا] (١) حنث في قول من لا يطرح عن الناس الخطأ والنسيان، ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ، وكان أحمد بن حنبل (٢) يحنث في النسيان في الطلاق، ويقف عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيا.

[ذكر مسائل من هذا النوع]

وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، ويعقوب (٦)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان (٥) ومحمد (٥) ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٧) ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) (٨) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم


(١) في "الأصل": زجاج أو نحاس والمثبت من "الأم" وهو الجادة.
(٢) "المغني" (١٣/ ٤٤٦ - مسألة: وإن فعله ناسيًّا) وهناك رواية أخرى عن أحمد.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٦١٢ - الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه).
(٤) "الأم" (٧/ ١٢٩ - من حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٧ - باب اليمين في الكلام وغيره).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٧ - باب اليمين في الكلام وغيره).
(٧) "المدونة الكبرى" (١/ ٦١١ - الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصًا).
(٨) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>