للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال مالك (١)، وأبو ثور، وأبو حنيفة (٢).

[ذكر كفارة العبد]

اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه. هذا قول الشافعي (٣)، وقال [الثوري] (٤): ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي.

وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه. هذا قول أبي ثور، واختلف قول مالك في هذه المسألة فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] (٦) وفي قلبي منه.

قال ابن القاسم: ونرجو أن يجزئ عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق [لأنه] (٧) لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام، وقال الحسن البصري: إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٨ - باب تفريق كفارة اليمين).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٦ - كتاب الأيمان).
(٣) "الأم" (٧/ ١١٨ - باب كفارة يمين العبد).
(٤) في "الأصل": الشافعي. والمثبت من "م".
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩١ - باب كفارة العبد عن يمينه).
(٦) في "الأصل" باليمين. والمثبت من "م"، و "المدونة".
(٧) في "الأصل": إلا أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>