للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأي (١) في المريض المقيم في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض: يجزئه التيمم، وقالوا في المريض لا يقدر على الوضوء بمنزلة المجدور. وكذلك قال إسحاق (٢).

* * *

[ذكر المسح على الجبائر والعصائب]

اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح: ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير. وكان إبراهيم، والحسن، ومالك (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦)، وأبو ثور، والمزني، يرون المسح على الجبائر.

وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة (٧)، وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح.

٥٢٢ - حدثنا موسى بن هارون، نا إسحاق، نا الوليد بن مسلم، عن ابن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا كان عليه عصاب مسحه،


(١) "المبسوط" (١/ ٢٥٢ - باب التيمم).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٤).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٩ - في المسح على الجبائر).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠).
(٦) "المبسوط" (١/ ٢٤٠ - باب المسح على الخفين).
(٧) المرار جمع المرارة، وهي التي في جوف الشاة وغيرها، يكون فيها ماء أخضر مُر.
انظر: "النهاية" مادة (مرر).

<<  <  ج: ص:  >  >>