للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النذور في المعاصي]

أجمع أهل العلم (١) الذين حفظت عنهم أن على من قال: إن شفى الله مريضي من علته - أو قدم غائبي، وما أشبه ذلك - فعلي من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، ومن الصدقة كذا. فكان [ما قال، أن عليه] (٢) الوفاء بنذره.

واختلفوا فيمن نذر نذر معصية، فقالت طائفة: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. روي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن مسعود، وحكي هذا القول عن الثوري والنعمان (٣). وقالت طائفة: لا كفارة فيه. كذلك قال مالك (٤) والشافعي (٥) وأبو ثور، واحتج الشافعي بحديث عائشة عن النبي أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٦) وقد ذكرنا إسناده.

قال أبو بكر: ولا يثبت حديث الزهري عن أبي سلمة، لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة (٧)، وحديث عمران بن حصين إنما رواه محمد بن


(١) "الإقناع" (٢١١٥)، والإجماع (٦١٣).
(٢) كلمة غير واضحة في "الأصل". والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٧٨).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٢ - كتاب الأيمان).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٧٦ - الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة).
(٥) "الأم" (٧/ ١٢٠ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.
(٦) سبق تخريجه
(٧) أخرجه أبو داود (٤/ ٩٢ - ٩٣ - رقم ٣٢٨٣)، والنسائي (٧/ ٣٣ - ٣٤)، والترمذي (١٥٢٤)، وابن ماجه (٢١٢٥)، وأحمد (٦/ ٢٤٧) كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعا بلفظ ألا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>