للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدين قطع، لأنه لم يملكه وغريمه وغيره فيه سواء. قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي او قصاصا بحقي. قال: أدرأ عنه الحد. وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار وسرق منه مائة درهم، قال: عليه القطع.

قال أبو بكر: قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعا بحقه أصح، ويحتج قائله بقول النبي لهند حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ينفق عليها وعلى ولدها ما يكفيهم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١). وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق ما عليه أن له أن يأخذ قدر حقه، والله أعلم.

[ذكر السارق يذكر أن رب المنزل أمره بدخول منزله]

اختلف أهل العلم في السارق تقوم عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب المنزل أمره بذلك أو أذن له فيه، فقالت طائفة: تقطع يده. وقال مالك (٢): إذا كان ذلك بالليل، وقال صاحبه: ما أرسلته ودخل بغير إذني. وكان غير مأمون ولا يعرف، لم أر أن يصدق وأن يقطع. وقال أحمد (٣): إذا شهدوا أنه سرق يقام عليه (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢٢١١، ٢٤٦٠، ٥٣٥٩، ٥٣٦٤، ٥٣٧٠، ٦٦٤١، ٧١٦١، ٧١٨٠)، ومسلم (١٧١٤) كلاهما من حديث حديث عائشة.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٧ - في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته … ).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧٧).
(٤) أي: الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>