للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر السرقة من بيت الحمام]

اختلف أهل العلم في السارق يسرق من بيت الحمام، فقالت طائفة: لا قطع. كذلك قال أصحاب الرأي (١)، قالوا: لأن الحمام بيت مشترك قد أذن فيه ولا أقطع من سرق منه. وقال أحمد بن حنبل (٢): أرجو أن لا يكون عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد مثل ما صنع بصفوان. وقال إسحاق (٢): إذا سرق من صاحب الحمام وهو عليه قطع. وقال مالك (٣): إذا كان مع المتاع من يحرزه قطع، وإن لم يكن مع المتاع من يحرزه لم يقطع إلا أن يسرقه أحد ممن لم يدخل الحمام فيقطع. وكان أبو ثور يقول: إذا سرق من الحمام وكانت سرقته تسوى ما تقطع فيه اليد، وكان صاحب المتاع ينظر إليه أو بين يدي صاحب الحمام فاستغفله فسرقه قطعته، وإن تركه ولم يكن ثم من يحفظه فسرقه سارق عزر ولم يقطع.

قال أبو بكر: هذا حسن.

[ذكر النباش واختلاف أهل العلم فيما يجب عليه]

اختلف أهل العلم في قطع النباش، فروي عن عبد الله بن الزبير أنه قطع نباشا بعرفات.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٧٨ - كتاب السرقة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٧١).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٣ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).

<<  <  ج: ص:  >  >>