للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١) فهذا واجد للماء، وكان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها. وحكى الوليد ذلك عن الليث (٢). وكان الحسن يقول في مريض بحضرته ماء، وحضرت الصلاة وليس عنده من يناوله، وخشي فوت الوقت، قال: يتيمم ود صلي.

وقال الوليد: ولا أعلم إلا أني سمعت أبا عمرو يقول: إذا لم يجد المقيم ماءً، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه، إلا في الوقت، واحتج بحديث ابن عمر (٣) أنه أقبل من الجرف، فلما كان بالمربد، حضرته صلاة العصر، فنزل فتيمم وصلى العصر.

وقالت طائفة: لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال، فإن فعل كانت عليه الإعادة، هذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور.

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: قضيت الحاجة في بعض هذِه الشعاب أتمسَّح بالتراب وأصلي؟ قال: لا.

* * *

[ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به]

اختلف أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به.

فقالت طائفة: يتيمم، وليس عليه أن يغسل أعضاء الوضوء، هذا قول


(١) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
(٢) ونقله أيضًا عنه ابن قدامة في "المغني" مع "الشرح الكبير" (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٣) سيأتي تخريجه.
(٤) "الأم" (١/ ١٠٥ - باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء).

<<  <  ج: ص:  >  >>