للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الإقرار الذي يوجب القطع]

اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب للقطع، فقالت طائفة: لا تقطع يد السارق حتى يقر مرتين. كذلك قال ابن أبي ليلى ويعقوب (١)، وحكي ذلك عن ابن شبرمة وزفر، وبه قال أحمد وإسحاق (٢)، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أن رجلا اعترف عنده بالسرقة فطرده ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك مرتين فقطعه.

٩٠٣٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فاعترف عنده بالسرقة فطرده، ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك مرتين. فقطعه، قال: فرأيت يده معلقة في عنقه (٣). وأوجبت طائفة عليه القطع إذا اعترف مرة، هكذا قال عطاء وسفيان الثوري والشافعي (٤) والنعمان ومحمد (١) وأبو ثور، وبه نقول، [لأن] (٥) الاعتراف معروف في اللغة، فكل من أقر بالسرقة مرة واحدة قطع، لأنه معترف، وليس لقول من قال: إن اعتراف مرة كشهادة شاهد واحد، واعتراف مرتين كشهادة شاهدين،


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٥ - كتاب السرقة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٧).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٦ - في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة)، وعبد الرزاق (١٨٧٨٣، ١٨٧٨٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧٠) ثلاثتهم عن الأعمش به.
(٤) "الأم" (٦/ ٢١٤ - الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك).
(٥) في "الأصل، ح": لا. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>