للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: هذا غير ثابت، والقتل غير واجب، لثبوت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" (١).

قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن قطع الرجل بعد اليد يجب (بالإجماع) (٢) ويجب الوقوف عن قطع ما زاد على ذلك لما اختلفوا (٣). كان مذهبا، والله أعلم.

[ذكر حسم يد السارق]

روينا عن رسول الله أنه أمر بقطع يد رجل سرق ثم قال: "احسموها" (٤) وفي إسناده مقال، وقد استحب ذلك غير واحد من أهل


(١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) بنحوه كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود.
(٢) في "ح": للإجماع.
(٣) وخالف ابن حزم فمنع من قطع الرجل، وقال: إنما جاء القرآن والسنة بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أصلا، وهذا ما لا إشكال فيه. "المحلى" (١١/ ٣٥٧).
(٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٠٢)، والحاكم (٤/ ٣٨١)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧١) ثلاثتهم عن الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة به "أن رسول الله أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، قد سرق، فقال رسول الله ما أخاله سرق، قال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به .... ). الحديث.
قلت: اختلف عليه في إسناده على الرفع والإرسال.
قال البيهقي: وصله يعقوب عن عبد العزيز، وتابعه عليه غيره، وأرسله عنه علي بن المديني اهـ.=

<<  <  ج: ص:  >  >>