للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣)، ويعقوب (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن العبد الآبق لا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق، وحكي ذلك عن شريح.

٩٠٥٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق (٥).

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول اتباعا لظاهر كتاب الله وهو قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٦).

[ذكر سرقة العبد من مولاه]

أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم (٧) على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٧ - إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم الخنزير .. ).
(٢) "الأم" (٦/ ٢٠٨ - بقطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٦ - ٢١٧ - كتاب السرقة).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٠ - من قال لا يقطع إذا سرق في إباقه)، وعبد الرزاق (١٨٩٨٧) كلاهما عن سفيان به وعند عبد الرزاق زاد مع الثوري معمرًا.
(٦) المائدة: ٣٨.
(٧) "الإجماع" (٦٢٣)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>