للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره، وليس ذلك بنقص له عن درجته وموضعه، وقد كان عمر حكم في الأصابع بالتفصيل ثم رجع عنه إلى الخبر الذي ثبت عنده وقال: لا ترث المرأة من دية زوجها ثم رجع فورثها لما ثبت الخبر عنده.

قال أبو بكر: هذا قول قد يدل عليه النظر إن لم يمنع من قطع يد العبد إذا سرق من مال سيده إجماع، فإني لا أحفظ عن أحد أنه قال: يقطع العبد إذا سرق من مال سيده غير هذا القائل.

[ذكر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين قيمة ما تلف منه]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع قائما بعينه، أن رد ذلك يجب على المسروق منه.

واختلفوا في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع، فقالت طائفة: إن كان للشيء المتلف مثل أخذ بمثله، وإن لم يكن له مثل ضمن قيمته، هكذا قال الشافعي (٢)، وبه قال أبو ثور: وقال أحمد، وإسحاق (٣): يغرم.

وكان النخعي يقول: يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها، وعليه القطع. وهو قول حماد بن أبي سليمان، وبه قال الليث بن سعد، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري، وعثمان البتي.


(١) "الإجماع" (٦٢٤)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٢٠).
(٢) "الأم" (٦/ ٢١٢ - غرم السارق).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٢)، و"المغني" (١٢/ ٤٥٣ - مسألة: وإذا قطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>