للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني]

حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه فقال: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (١) وحرم رسول الله الخمرر وثمنها، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) على أن لا قطع على المسلم يسرق من المسلم خمرا، كذلك قال عطاء، ومالك بن أنس (٣)، وحكي ذلك عن الثوري، وبه قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥).

قال أبو بكر: وكذلك الخنزير إذا سرقه سارق لا قطع عليه.

واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمرا، فقالت طائفة: تقطع يده. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، قال: من أجل أنه حل لهم في دينهم.


= ذكر في حديث ابن عوف والذي ينسب إلى الأيلي في إسناده هو يونس بن يزيد، وما أظن أن المصنف قصد يونس بن يزيد فليس الضعف منه، ولكن من شيخه سعد بن إبراهيم، يؤكد هذا ما نقله الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٣٧٦) قال: قال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهول.
قلت: وراجع طرق الحديث عند الدارقطني في سننه كما تقدم والعلل أيضًا (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥) وقال في آخره: مضطرب غير ثابت، والبيهقي في "السنن" والحافظ في "النكت على الأطراف" (٧/ ٢١٣).
(١) المائدة: ٩٠.
(٢) "الإجماع" (٦٢٥)، "الإقناع" (٣٧٢٢).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيه وحد قاطع الطريق وحد الزاني).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٢ - كتاب السرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>