للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤخذ إلا ببينة، وكذلك لو اعترف رجل لرجل بأنه قتل له ولدا وجب عليه القود باعتراف مرة، وأجمع أهل العلم على أن من أقر بالارتداد [مرتين] اسم الكفر لازم له، والقتل واجب عليه، والمخالف لنا قال بذلك كله، فاللازم له على مذهبه أن يوجب على المعترف بالزنا مرة واحدة الحد، كما أوجب على المقر بحق المسلم، وعلى المقر بالقتل.

والاتداد مرة واحدة ما أقر به.

[ذكر اختلاف أهل العلم في المعترف بالزنا يرجع عن إقراره]

اختلف أهل العلم في الرجل يقر بالزنا ثم يرجع عن إقراره، فقالت طائفة: يترك ولا يحد. هذا قول عطاء بن أبي رباح، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٢).

وبه قال النعمان (٣)، ويعقوب، وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك (٤) فحكى القعنبي عنه أنه قال (٥): إذا اعترف على نفسه بالزنا ثم


(١) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٢).
(٣) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٠٩ - باب الإقرار بالزنا). "المغني" (١٢/ ٣٦١ - مسألة: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد).
(٤) "منح الجليل شرح مختصر خليل" (١٩/ ٤٤٦).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦٣٠ - باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>