للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر صلاة من لا يجد ماءً ولا صعيدًا

اختلف أهل العلم فيمن حضرته الصلاة وهو لا يجد ماءً ولا صعيدًا، فقالت طائفة: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت؛ لأن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، هذا قول الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (١).

وفيه قول ثان: وهو أن يصلي كما قدر عليه، ويعيد كل صلاة صلاها بغير وضوء وتيمم، هذا قول الشافعي (٢).

وفيه قول ثالث: قال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: كقول الثوري، والقول الثاني: أن الصلاة تؤدى بالآلات، لا يجزئ من وجد ثوبًا أن يصلي إلا مستترًا، ولا يجزئ من قدر على القيام أن يصلي قاعدًا، وكذلك لا يجزئ من قدر على الماء أن يصلي إلا متوضئًا، فإن لم يقدر تيمم، فإن لم يجد المصلي ثوبًا، ولم يقدر على القيام، ولا على الطهارة، صلى كما يقدر عليه، ولا إعادة على أحد منهم.

قال أبو بكر: ويشبه أن يكون من حجة من قال: لا يصلي حتى يجد الماء أو التراب، أن يقول: إن النبي قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٣)، ولا معنى لأن يصلي من لا يجد ماء يتطهر به.

ولعل من حجة من قال: يجزئه أن يصلي إذا لم يجد السبيل إلى الطهارة قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٤)، وقوله:


(١) "المبسوط" (١/ ٢٥٦ - باب التيمم).
(٢) "الأم" (١/ ١١٦ - باب التراب الذي يتيمم به).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) البقرة: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>