للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٥٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن مسعود، قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد (٢).

وممن رأى أن يضرب القاذف وعليه ثيابه: الشعبي، والنخعي، وطاوس، وقتادة.

وقال أحمد (٣): يضرب وعليه قميص، وكذلك قال إسحاق (٣) وقال أبو ثور: لا يجرد.

وقد روينا عن عمر بن العزيز أنه جلد قاذفا مجردا وبدل الضرب.

وفيه قول ثالث: وهو أن الإمام إن شاء جرده، وإن شاء ترك عليه ثيابه، هكذا قال الأوزاعي. وقال مالك في المرأة لا تجرد إلا ما اتخذت من الثياب ليقيها من الضرب فإنها تنزع، ويترك عليها ما يواريها ويسترها.

[ذكر الحال التي يضرب عليها الرجال والنساء]

اختلف أهل العلم في ضرب الرجال والنساء.

فقالت طائفة: تضرب الرجال قياما، والنساء من قعود، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، ويحيى الجزار.


(١) "المصنّف" (١٣٥٢٢).
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٢٦) من طريق الثوري به بزيادة "ولا غل".
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>