للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا ملك لأبيه في ماله، إذ لو كان ماله لأبيه في حياته، ما جاز أن يزول ملك لأبيه عما بيد ابنه بموت ابنه، وأما جواب المسألة فالنظر يدل على ما قاله أبو ثور، إلا أن يكون إجماع يمنع منه (١).

[ذكر وطء الرجل جارية عمته أو خالته أو أخته]

قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه، فالواطئ جارية عمته أو خالته أو أخته أو جارية ذي محرم منه زان عليه الحد. وهذا قول مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأبي ثور وأصحاب الرأي (٤)، وقد كان اللازم لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على من وطئ جارية ذي رحم محرم منه، (لأنهم زعموا أن لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم منه) (٥)، وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني وقطع السارق، والمفرق


(١) أقول وبالله التوفيق: هذا حديث مشهور له طرق متعددة وصححه جماعة من أهل العلم وإن كان في بعض طرقه ضعف إلا أنه جملة يصح، وقد تتبع طرقه ابن الملقن في "البدر" (٧/ ٦٦٤) وأفاض فيها الألباني في "الإرواء" (٨٣٨) بما لا مزيد عليه وصححه هناك، والجمع بينه وبين ما نقله المصنف ميسور، وإذا أمكن الجمع كان أولى من إسقاطه ولهذا ذكر ابن حبان في "صحيحه" وجها من وجوه الجمع بينه وبين الآية فقال (٢/ ١٤٣) معناه أنه زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين وأمره ببره والرفق به في القول والفعل معًا، إلى أن يصل إليه ماله فقال له: "أنت ومالك لأبيك" لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته من غير طيب نفس من الابن به. وانظر: "سنن البيهقي" (٧/ ٤٨١).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٣ - باب في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته).
(٣) "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني)، و (٧/ ٢٥٠، ٢٩٠ - باب الحدود).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١١ - باب الإقرار بالزنا).
(٥) تكررت "بالأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>