للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما قائل بأنه تارك للقول بأخرى، لأن الله أوجب قطع السارق وليس معه حجة في إسقاط القطع عنه إذا سرق من ذي رحم محرم منه.

[ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما]

اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، فقالت طائفة: لا حد عليه، وتقوم عليه. روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.

٩١٨٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد [العدني] (١)، عن سفيان، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السرية، أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة (٢).

٩١٨٧ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني (٣)، عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه، وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها.


(١) من "ح".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٤٦٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥١٨ - في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٠٣٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٢٤) من طرق عن إسماعيل به.
(٣) عمير بن نمير هو أبو السرية، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٥٣٦)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٧٨)، وابن حبان في "الثقات" (٥/ ٢٥٧) لكن عند البخاري، وابن حبان (أبو وبرة) والظاهر أنه مصحَّف عند البخاري، فقد أشار المعلق على الثقات أنه في "التاريخ" (أبو سرية).

<<  <  ج: ص:  >  >>