للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شريكين وطئاها جميعا قال: يجلد كل واحد منهما شطر العذاب (١).

وقد روي عن ابن بحدل قاضي من أهل الشام، أنه قال في جارية بين شركاء لأحدهم ربعها، فوطئ صاحب الربع فقال: اجلده ثلاثة أرباع الحد، ولم يأمر برجمه من أجل الذي له فيها (٢).

وفيه قول [رابع] (٣): وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالما، لأن الله حرم الزنا، وقد وطئ هذا ما لا يحل له وما هو عليه حرام من جميع الجهات. هذا قول أبي ثور.

وقد حكى بعض الناس عن النعمان أنه قال: إذا كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما مع معرفته بأن وطأها حرام عليه: أنه ليس بزان، ولا حد عليه، وإن قذفه قاذف فلا حد عليه. قال هذا القائل: فليس يخلو الواطئ جارية بينه وبين آخر من أن يكون زانيا أو غير زان، فإن كان زانيا فعليه الحد، وإن لم يكن زانيا فعلى قاذفه الحد.

ذكر حد [الذي] (٤) يعمل عمل قوم لوط

قال الله - جل ذكره -: ﴿ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون﴾ (٥).


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤٥٨) مطولًا.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤٥٩).
(٣) في "الأصل، ح": سادس. والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.
(٤) في "الأصل، ح": الزاني. خطأ، والمثبت من "الإشراف" (٢/ ٣٦).
(٥) الأعراف: ٨٠، ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>