للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف (١) ومحمد (١): إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد.

وكذلك قال أبو ثور.

قال أبو بكر:: وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، احتمل ذلك معنيين: يحتمل أن يكون أراد: أنك من قوم لوط على دينه، ويحتمل أن يريد أنك تفعل فعل قوم لوط، وكل كلمة تحتمل معنيين وقال القائل: أردت احسنهما، فالقول قوله مع يمينه وهذا يشبه مذهب الشافعي (٢).

[الرجل يقول للمرأة زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للمرأة: زنيت وأنت صغيرة.

فكان الشافعي يقول (٣): إذا قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة، أو قال لها - وقد كانت نصرانية - زنيت وأنت نصرانية، أو أمة أو قال لها: زنيت مستكرهة، أو أصابك رجل وأنت نائمة، أو زنا بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في شيء من هذا، ويعزر للأذى.

وقال أبو ثور: إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة، أو زنا بك فلان، وأنت نائمة، أو استكرهت: فلا حد عليه. وهكذا قال أصحاب الرأي (٤).


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٩ - باب الإقرار بالزنا).
(٢) "روضة الطالبين" (٨/ ٣١١)، و"مغني المحتاج" (٣/ ٣٦٩).
(٣) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢٩ - ١٣٠ - باب الشهادة في القذف).

<<  <  ج: ص:  >  >>