للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت فرقة: له أن يعفو وإن بلغ الإمام. هكذا قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وأبو ثور.

قال أبو بكر:

وقد أحتج بعض من يوجب الحد للمقذوف دون القاضي، ويجعل له أن يعفو عن القاذف بأن الحد للمقذوف كما القصاص للمجروح، وذلك أن للمقذوف أن يصدق القاذف، فيسقط عنه بذلك الحد وليس كذلك حد الزاني، لأنهم مجمعون أن بإقرار المقذوف يسقط الحد عن القاذف، فدل إجماعهم على ما ذكرنا أن الحد للمقذوف دون السلطان.

واحتج من خالف هذا القول فقال: قد أمر الله الحكام بجلد الزاني والقاذف وقطع السارق. وقد أجمعوا أن القائم بأقامة ذلك السلطان، دون التي زنى بها، والمقذوف، والمسروق منه المال، فالجلد الذي أمر الله بإقامته على القاذف واجب لا يجوز إسقاطه إلا بحجة، ولا حجة مع من ادعى إسقاطه.

[ذكر الاستحلاف في الحدود]

اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف فينكر، ولا بينة للمقذوف.

فقالت طائفة: يستحلف، روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.


(١) "الأم" (٧/ ٢٣٥ - باب الفرية)، و "المحلى" (١١/ ٢٨٨).
(٢) "الفروع" (٦/ ٩٧)، و "المغني" (١٢/ ٣٨٦ - مسألة: إذا طالب المقذوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>