للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعالى -: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ (١) قال: فأحل التعريض، وفي إحلاله إياها تحريم للتصريح.

وكان أحمد يقول (٢): معنى هذا الحديث: أن الرجل شك في ولده ولم يرم امرأته بشيء، وكذلك قال إسحاق (٢).

قال أبو بكر: من صرح بالقذف وجب عليه الحد بظاهر كتاب الله، ومن عرض لم نجز إلزامه الحد، إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وما احتج به الشافعي حسن بين. والحجة إنما تجب على من أثبت الحد، وليس على من قال: لا حد عليه، حجة (٣).

[ذكر قول الرجل للرجل يا خائن يا فاجر يا خبيث يا فاسق يا شارب الخمر يا سارق]

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حد على الرجل في قوله للرجل: يا فاجر يا فاسق (٤).

٩٢٥٩ - روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في قولة الرجل لأخيه: يا خبيث، يا فاسق، يا فاجر: فواحش فيهن تعزير (٥).

وقال الثوري (٦): إذا قال: يا فاجر ليس فيه حد وفيه تعزير.


(١) البقرة: ٢٣٦.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥١).
(٣) وكذا ذهب ابن حزم، وانظر: "المحلى" (١١/ ٢٧٩).
(٤) "الإجماع" (٦٥١)، "الإقناع" (٣٦٤٢).
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٥٣) من طريق عبد الملك بن عمير، عن أصحابه عنه، وإسناده منقطع كما ترى.
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>